مختصر ابن الحاجب
ص - الثامن عشر : منع وجوده في الفرع ، مثل : أمان صدر من أهله كالمأذون ، فيمنع الأهلية . وجوابه ببيان وجود ما عناه بالأهلية ، كجواب منعه في الأصل .
[ ص: 228 ] والصحيح منع السائل من تقريره ; لأن المستدل مدع ، فعليه إثباته لئلا ينتشر .


