الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            جزء صفحة
            مختصر ابن الحاجب ص - وَالْمُرَكَّبُ جُمْلَةٌ وَغَيْرُ جُمْلَةٍ . فَالْجُمْلَةُ : مَا وُضِعَ لِإِفَادَةِ نِسْبَةٍ . وَلَا يَتَأَتَّى إِلَّا فِي اسْمَيْنِ ، أَوْ فِي فِعْلٍ وَاسْمٍ . وَلَا يَرِدُ " حَيَوَانٌ نَاطِقٌ " وَ " كَاتِبٌ " فِي " زَيْدٌ كَاتِبٌ " ; لِأَنَّهَا لَمْ تُوضَعْ لِإِفَادَةِ نِسْبَةٍ . وَغَيْرُ الْجُمْلَةِ بِخِلَافِهِ ، وَيُسَمَّى مُفْرَدًا أَيْضًا . بيان المختصر ش - قِسْمُ الْمُرَكَّبِ إِلَى جُمْلَةٍ وَغَيْرِ جُمْلَةٍ . فَالْجُمْلَةُ : مَا وُضِعَ ، أَيْ لَفْظٌ وُضِعَ لِإِفَادَةِ نِسْبَةٍ ، أَيْ إِسْنَادُ إِحْدَى الْكَلِمَتَيْنِ إِلَى الْأُخْرَى لِإِفَادَةِ الْمُخَاطَبِ مَعْنًى يَصِحُّ السُّكُوتُ عَلَيْهِ ، مِثْلَ : زَيْدٌ قَائِمٌ . فَيَخْرُجُ عَنْهُ الْمُرَكَّبُ الْإِضَافِيُّ ، مِثْلَ : غُلَامُ زِيدٍ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُفِدِ الْمُخَاطَبَ مَعْنًى يَصِحُّ السُّكُوتُ عَلَيْهِ . وَالْجُمْلَةُ لَا تَتَأَلَّفُ إِلَّا مِنِ اسْمَيْنِ ، أَوْ مِنْ فِعْلٍ وَاسْمٍ ; لِأَنَّ الْجُمْلَةَ تَتَضَمَّنُ الْإِسْنَادَ ، وَالْإِسْنَادُ يَقْتَضِي مُسْنَدًا وَمُسْنَدًا إِلَيْهِ ، وَالِاسْمُ يَصْلُحُ لَهُمَا ، وَالْفِعْلُ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُسْنَدًا ، وَلَا يَصْلُحُ لِأَنْ يَكُونَ مُسْنَدًا إِلَيْهِ ، وَالْحَرْفُ لَا يَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْهُمَا . وَالتَّرْكِيبُ الْعَقْلِيُّ مِنْ كَلِمَتَيْنِ لَا يَزِيدُ عَلَى سِتَّةٍ : اسْمٌ مَعَ اسْمٍ ، وَاسْمٌ مَعَ فِعْلٍ ، وَاسْمٌ مَعَ حَرْفٍ ، وَفِعْلٌ مَعَ فِعْلٍ ، وَفِعْلٌ مَعَ حَرْفٍ ، وَحَرْفٌ مَعَ حَرْفٍ . وَالْأَرْبَعَةُ الْأَخِيرَةُ لَا يَتَأَتَّى مِنْهَا الْجُمْلَةُ ، إِمَّا لِعَدَمِ الْمُسْنَدِ أَوِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ أَوْ لِعَدَمِهِمَا جَمِيعًا . وَالْأَوَّلُ وَالثَّانِي يَتَأَتَّى مِنْهُمَا الْجُمْلَةُ لِوُجُودِ الْمُسْنَدِ وَالْمُسْنَدِ إِلَيْهِ . قَوْلُهُ : " وَلَا يَرِدُ " جَوَابٌ عَنْ سُؤَالِ مُقَدَّرٍ . تَقْرِيرُهُ أَنَّ الْحَدَّ الْمَذْكُورَ لِلْجُمْلَةِ غَيْرُ مُطَّرِدٍ ; ضَرُورَةَ صِدْقِهِ عَلَى التَّقْيِيدِيِّ ، وَعَلَى نَحْوِ " كَاتِبٌ " فِي مِثْلِ قَوْلِنَا : زَيْدٌ كَاتِبٌ . وَالْمُرَادُ بِالْمُرَكَّبِ التَّقْيِيدِيِّ : الْمُرَكَّبُ مِنِ اسْمَيْنِ ، أَوِ اسْمٍ وَفِعْلٍ ، يَكُونُ الثَّانِي قَيْدًا فِي الْأَوَّلِ ، وَيَقُومُ مَقَامَهُمَا لَفْظٌ مُفْرَدٌ . مِثْلَ : " حَيَوَانٌ نَاطِقٌ " وَ " الَّذِي يَكْتُبُ " فَإِنَّهُ يَقُومُ مَقَامَ الْأَوَّلِ : الْإِنْسَانُ ، وَمَقَامَ الثَّانِي : الْكَاتِبُ . وَإِنَّمَا قُلْنَا : إِنَّ الْحَدَّ يَصْدُقُ عَلَيْهِمَا; لِأَنَّ الْأَوَّلَ وُضِعَ لِإِفَادَةِ نِسْبَةٍ تَقْيِيدِيَّةٍ ، وَالثَّانِي وُضِعَ ، لِإِفَادَةِ نِسْبَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ إِلَى الضَّمِيرِ الَّذِي هُوَ فَاعِلُهُ . وَتَقْرِيرُ الْجَوَابِ أَنْ يُقَالَ : لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْحَدَّ يَصْدُقُ عَلَيْهِمَا ; لِأَنَّ الْمُرَادَ بِإِفَادَةِ النِّسْبَةِ : إِفَادَةُ نِسْبَةٍ يَحْسُنُ السُّكُوتُ عَلَيْهَا ، وَهُمَا لَمْ يُوضَعَا لِإِفَادَةِ نِسْبَةٍ كَمَا ذَكَرْنَا . " وَغَيْرُ الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ ذَلِكَ " أَيِ الْمُرَكَّبُ الَّذِي لَمْ يُوضَعْ لِإِفَادَةِ نِسْبَةٍ ، وَيُسَمَّى مُفْرَدًا . وَإِنَّمَا قَالَ : " أَيْضًا " لِأَنَّ الْمُفْرَدَ يُطْلَقُ عَلَى مُقَابِلِ الْجُمْلَةِ ، وَعَلَى مُقَابِلِ الْمَجْمُوعِ وَالْمُثَنَّى ، وَعَلَى مُقَابِلِ الْمُرَكَّبِ .

            ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


            الخدمات العلمية