الأشباه والنظائر
102 تنفسخ الإجارة بموت المؤجر العاقد لنفسه إلا لضرورة كموته في طريق مكة ولا قاضي في الطريق ولا سلطان فتبقى إلى مكة فيرفع الأمر إلى القاضي ليفعل الأصلح للميت والورثة ; [ ص: 140 ] فيؤجرها له إن كان أمينا أو يبيعها بالقيمة ، فإن برهن المستأجر على قبض الأجرة للإياب رد عليه حصته من الثمن ، 104 - وتقبل البينة هنا بلا خصم لأنه يريد الأخذ من ثمن ما في يده


