الأشباه والنظائر
112 اختلفا في كونها مشغولة أو فارغة بحكم الحال ، إذا اختلفا في صحتها وفسادها فالقول لمدعي الصحة .
قال الفضلي رحمه الله : إلا إذا ادعى المؤجر بأنها كانت مشغولة بالزرع وادعى المستأجر أنها كانت فارغة فالقول للمؤجر .
كما في آخر إجارة البزازية


