الشرح الكبير
( وحلف بطلاق وعتق ) أي إن من شأنه الحلف بذلك لم تقبل شهادته لأنه من يمين الفساق كما في الحديث ( و ) تبطل الشهادة ( بمجيء مجلس القاضي ثلاثا ) أي ثلاثة أيام متوالية لغير حاجة وأولى ثلاث مرات في يوم بلا عذر وظاهر أنه إذا تخلل الأيام الثلاثة ولو يوما لم تسقط الشهادة
حاشية الدسوقي
( قوله وعتق ) الواو بمعنى أو ( قوله أي إن من شأنه الحلف بذلك إلخ ) أشار بذلك إلى أن محل كون الحلف بما ذكر قادحا في الشهادة إذا تكرر ذلك منه ( قوله لأنه من يمين الفساق ) أي والفاسق لا تقبل شهادته ( قوله كما في الحديث ) وهو الطلاق والعتاق من أيمان الفساق وهذا الخبر ذكره ابن حبيب في الواضحة ولا يعرف في كتب الحديث المشهورة ( قوله وبمجيء مجلس القاضي ثلاثا ) ابن فرحون لأنه يتوجه بذلك على الناس ويجعلهم مأكلة وينبغي للقاضي منعه من ذلك المجيء ( قوله أي ثلاثة أيام متوالية ) هذا ما يفيده ح ( قوله وأولى ثلاث مرات في يوم ) هذا ما حمل عليه تت كلام المصنف لكن قصره عليه يوهم أن مجيء مجلسه ثلاثة أيام متوالية غير قادح مع أنه قادح كما يفيده ح ( قوله بلا عذر ) أي وأما إتيانه لمجلسه ثلاث مرات في يوم لعلم أو حاجة فلا يكون قادحا


