الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              تحفة المحتاج شرح المنهاج ( وَالِاحْتِيَاطُ أَنْ لَا يَأْكُلَ آخِرَ النَّهَارِ إلَّا بِيَقِينٍ ) لِخَبَرِ دَعْ مَا يَرِيبُك إلَى مَا لَا يَرِيبُك ( وَيَحِلُّ ) بِسَمَاعِ أَذَانِ عَدْلٍ عَارِفٍ وَبِإِخْبَارِهِ بِالْغُرُوبِ عَنْ مُشَاهَدَةٍ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي أَوَّلِ رَمَضَانَ وَ ( بِالِاجْتِهَادِ ) بِوِرْدٍ وَنَحْوِهِ ( فِي الْأَصَحِّ ) كَوَقْتِ الصَّلَاةِ وَقَوْلُ الْبَحْرِ لَا يَجُوزُ بِخَبَرِ الْعَدْلِ كَهِلَالِ شَوَّالٍ رَدُّوهُ بِمَا صَحَّ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا كَانَ صَائِمًا أَمَرَ رَجُلًا فَأَوْفَى عَلَى نَشَزٍ فَإِذَا قَالَ قَدْ غَابَتْ الشَّمْسُ أَفْطَرَ } وَبِأَنَّهُ قِيَاسُ مَا قَالُوهُ فِي الْقِبْلَةِ وَالْوَقْتِ وَالْأَذَانِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هِلَالِ شَوَّالٍ بِأَنَّ ذَاكَ فِيهِ رَفْعُ سَبَبِ الصَّوْمِ مِنْ أَصْلِهِ فَاحْتِيطَ لَهُ بِخِلَافِ هَذَا ( وَيَجُوزُ ) الْأَكْلُ ( إذَا ظَنَّ بَقَاءَ اللَّيْلِ ) بِاجْتِهَادٍ أَوْ إخْبَارٍ ( قُلْتُ وَكَذَا لَوْ شَكَّ ) أَيْ تَرَدَّدَ وَإِنْ لَمْ يَسْتَوِ الطَّرَفَانِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ اللَّيْلِ وَحَكَى فِي الْبَحْرِ وَجْهَيْنِ فِيمَا لَوْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ هَلْ يَلْزَمُهُ الْإِمْسَاكُ بِنَاءً عَلَى قَبُولِ الْوَاحِدِ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ اللُّزُومِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ أَنَّ فَاسِقًا ظُنَّ صِدْقُهُ كَذَلِكَ ( وَلَوْ أَكَلَ ) أَوْ شَرِبَ ( بِاجْتِهَادٍ أَوَّلًا ) أَيْ : قَبْلَ الْفَجْرِ فِي ظَنِّهِ ( أَوْ آخِرًا ) أَيْ : بَعْدَ الْغُرُوبِ كَذَلِكَ ( فَ ) بَعْدَ ذَلِكَ ( بِأَنَّ الْغَلَطَ ) وَأَنَّهُ أَكَلَ نَهَارًا ( بَطَلَ صَوْمُهُ ) أَيْ : بِأَنَّ بُطْلَانَهُ ؛ إذْ لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ فَإِنْ لَمْ يَبِنْ شَيْءٌ صَحَّ صَوْمُهُ ( أَوْ ) أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوَّلًا أَوْ آخِرًا ( بِلَا ظَنٍّ ) يُعْتَدُّ بِهِ فَإِنْ هَجَمَ أَوْ ظَنَّ مِنْ غَيْرِ أَمَارَةٍ وَيَأْثَمُ آخِرًا لَا أَوَّلًا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ ( وَلَمْ يَبِنْ الْحَالُ صَحَّ إنْ وَقَعَ فِي أَوَّلِهِ وَبَطَلَ ) إنْ وَقَعَ ( فِي آخِرِهِ ) عَمَلًا بِأَصْلِ بَقَاءِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَإِنْ بَانَ الْغَلَطُ فِيهِمَا قَضَى أَوْ الصَّوَابُ فِيهَا فَلَا وَفَارَقَ الْقُبْلَةَ إذَا هَجَمَ فَأَصَابَهَا بِأَنَّهُ ثَمَّ شَاكٌّ فِي شَرْطِ انْعِقَادِ الصَّلَاةِ وَهُنَا فِي الْمُفْسِدِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُمَا وَالْمُرَادُ بِبَطَلَ وَصَحَّ هُنَا الْحُكْمُ بِهِمَا وَإِلَّا فَالْمَدَارُ عَلَى مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ . حاشية ابن قاسم العبادي ( قَوْلُهُ وَبِأَنَّهُ قِيَاسُ مَا قَالُوهُ فِي الْقُبْلَةِ ) هَلْ تَأْتِي تَفَاصِيلُ التَّقْلِيدِ فِي الْقُبْلَةِ هُنَا كَمَا قَدْ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ مَا قَالُوهُ فِي الْقُبْلَةِ . ( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ قُلْت وَكَذَا لَوْ شَكَّ ) وَهَذَا بِخِلَافِ النِّيَّةِ لَا تَصِحُّ عِنْدَ الشَّكِّ إلَّا إنْ ظَنَّ بَقَاءَهُ بِاجْتِهَادٍ صَحِيحٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي بَحْثِ النِّيَّةِ وَمَا فِي حَوَاشِيهِ ؛ لِأَنَّ الشَّكَّ يَمْنَعُ النِّيَّةَ ( قَوْلُهُ أَيْ : تَرَدَّدَ ) شَمِلَ ظَنَّ عَدَمِ الْبَقَاءِ وَفِيهِ وَقْفَةٌ .

                                                                                                                              ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


                                                                                                                              الخدمات العلمية