الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              تحفة المحتاج شرح المنهاج ( فَإِنْ فَضَّلَتْ ) ضُبِطَ بِالتَّشْدِيدِ وَكَأَنَّهُ لِوُقُوعِهِ فِي خَطِّهِ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لَتَعْيِينِهِ ( الْأَخْمَاسَ الْأَرْبَعَةَ عَنْ حَاجَاتِ الْمُرْتَزِقَةِ ) وَقُلْنَا بِالْأَظْهَرِ إنَّهَا لَهُمْ خَاصَّةً وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِحَاجَاتِهِمْ فِيمَا ذُكِرَ مَا يَحْتَاجُونَهُ فِي الْمُدَّةِ الْمَضْرُوبَةِ لِلتَّفْرِقَةِ عَلَيْهِمْ مِنْ نَحْوِ شَهْرٍ ، أَوْ سَنَةٍ وَيُؤَيِّدُهُ بَلْ يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُمْ الْآتِي وَمَنْ مَاتَ وَقَوْلُ الْمُحَشِّي قَوْلُهُ : وَلَوْ قِيلَ إلَخْ الَّذِي فِي نُسَخِ الشَّرْحِ الَّتِي بِأَيْدِينَا خِلَافُهُ ا هـ مِنْ هَامِشٍ مِنْ الْمُرْتَزِقَةِ إلَخْ ( وُزِّعَ ) الْفَاضِلُ ( عَلَيْهِمْ ) أَيْ الْمُرْتَزِقَةِ الرِّجَالِ دُونَ غَيْرِهِمْ عَلَى مَا نَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ فَحْوَى كَلَامِهِمْ ( عَلَى قَدْرِ مُؤْنَتِهِمْ ) ؛ لِأَنَّهُ حَقُّهُمْ وَقِيلَ عَلَى رُءُوسِهِمْ بِالسَّوِيَّةِ ( وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَجُوزُ ) لَهُ ( أَنْ يَصْرِفَ بَعْضَهُ ) أَيْ الْفَاضِلِ لَا كُلَّهُ ( فِي إصْلَاحِ الثُّغُورِ وَ ) فِي ( السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ ) ، وَهُوَ الْخَيْلُ ؛ لِأَنَّهُ مَعُونَةٌ لَهُمْ وَصَرِيحُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَدَّخِرُ مِنْ الْفَيْءِ فِي بَيْتِ الْمَالِ شَيْئًا مَا وَجَدَ لَهُ مَصْرِفًا وَلَوْ نَحْوَ بِنَاءِ رِبَاطَاتٍ وَمَسَاجِدَ اقْتَضَاهَا رَأْيُهُ ، وَإِنْ خَافَ نَازِلَةً ، وَهُوَ مَا نَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ النَّصِّ تَأَسِّيًا بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَإِنْ نَزَلَتْ فَعَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ الْقِيَامُ بِهَا ثُمَّ نَقَلَ عَنْ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّ لَهُ الِادِّخَارَ وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ صَرْفِهِ لِلْمُرْتَزِقَةِ عَنْ السَّنَةِ الْقَابِلَةِ وَلَهُ صَرْفُ مَالِ الْفَيْءِ فِي غَيْرِ مَصْرِفِهِ وَتَعْوِيضُ الْمُرْتَزِقَةِ إذَا رَآهُ مَصْلَحَةً . ( هَذَا حُكْمُ مَنْقُولِ الْفَيْءِ فَأَمَّا عَقَارُهُ ) مِنْ بِنَاءٍ ، أَوْ أَرْضٍ ( فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ ) لَا يَصِيرُ وَقْفًا بِنَفْسِ الْحُصُولِ ، وَإِنْ نَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ الْإِمَامِ عَنْ الْأَئِمَّةِ وَاعْتَمَدَهُ بَلْ الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنَّهُ ( يُجْعَلُ وَقْفًا وَتُقْسَمُ غَلَّتُهُ ) فِي كُلِّ سَنَةٍ مَثَلًا ( كَذَلِكَ ) أَيْ عَلَى الْمُرْتَزِقَةِ بِحَسَبِ حَاجَاتِهِمْ ؛ لِأَنَّهُ أَنْفَعُ لَهُمْ ، أَوْ تُقْسَمُ أَعْيَانُهُ عَلَيْهِمْ ، أَوْ يُبَاعُ وَيُقَسَّمُ ثَمَنُهُ بَيْنَهُمْ وَاعْتَمَدَ الْأَذْرَعِيُّ الْمَتْنَ وَحَمَلَ التَّخْيِيرَ الْمَذْكُورَ وِفَاقًا لِلرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَلَى أَنَّهُ لَوْ رَآهُ إمَامٌ مُجْتَهِدٌ جَازَ وَأَمَّا عُمُومُهُ فَهُوَ وَجْهٌ وَالْأَخْمَاسُ الْأَرْبَعَةُ مِنْ الْخُمْسِ الْخَامِسِ حُكْمُهَا مَا مَرَّ بِخِلَافِ الْخُمُسِ الْخَامِسِ الَّذِي لِلْمَصَالِحِ فَإِنَّهُ لَا يُقَسَّمُ بَلْ يُبَاعُ ، أَوْ يُوقَفُ ، وَهُوَ أَوْلَى وَيُصْرَفُ ثَمَنُهُ ، أَوْ غَلَّتُهُ فِيهَا وَمَنْ مَاتَ مِنْ الْمُرْتَزِقَةِ بَعْدَ جَمْعِ الْمَالِ وَتَمَامِ الْحَوْلِ أَيْ الْمُدَّةِ الْمَضْرُوبَةِ لِلتَّفْرِقَةِ وَعَبَّرُوا بِالْحَوْلِ ؛ لِأَنَّهُ الْأَغْلَبُ ثُمَّ رَأَيْتهمَا صَرَّحَا بِذَلِكَ فَقَالَا وَذِكْرُ الْحَوْلِ مِثَالٌ فَمِثْلُهُ الشَّهْرُ وَنَحْوُهُ فَنَصِيبُهُ لِوَارِثِهِ أَوْ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ كَانَ لِوَرَثَتِهِ قِسْطُ الْمُدَّةِ ، أَوْ بَعْدَ الْحَوْلِ وَقَبْلَ الْجَمْعِ فَلَا شَيْءَ لِوَارِثِهِ وَلَوْ ضَاقَ الْمَالُ عَنْهُمْ بِأَنْ لَمْ يَسُدَّ بِالتَّوْزِيعِ مَسَدًّا بُدِئَ بِالْأَحْوَجِ وَإِلَّا وُزِّعَ عَلَيْهِمْ بِنِسْبَةِ مَا كَانَ لَهُمْ وَيَصِيرُ الْفَاضِلُ دَيْنًا لَهُمْ إنْ قُلْنَا إنَّ مَالَ الْفَيْءِ لِلْمَصَالِحِ فَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ لِلْجَيْشِ سَقَطَ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ لَكِنْ أَطْلَقَ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّ مَنْ عَجَزَ بَيْتُ الْمَالِ عَنْ إعْطَائِهِ بَقِيَ دَيْنًا عَلَيْهِ لَا عَنْ نَاظِرِهِ حاشية الشرواني ( قَوْلُهُ : الْآتِي ) أَيْ : قُبَيْلَ الْفَصْلِ . ( قَوْلُهُ : الْفَاضِلَ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ هَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَقِيلَ إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ ، وَهُوَ مَا نَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ النَّصِّ وَقَوْلَهُ : وَلَهُ صَرْفُ إلَى الْمَتْنِ . ( قَوْلُهُ : الرِّجَالِ ) أَيْ : الْمُقَاتِلَةِ مُغْنِي وَ ع ش عِبَارَةُ سم عَنْ الْعُبَابِ وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَمَا زَادَ عَلَى كِفَايَتِهِمْ رَدَّهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ مُؤْنَتِهِمْ ، وَيَخْتَصُّ بِالرِّجَالِ الْمُقَاتِلَةِ فَلَا يُعْطَى مِنْ الذَّرَارِيِّ الَّذِينَ لَا رَجُلَ لَهُمْ وَلَا مَنْ يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْمُرْتَزِقَةُ كَالْقَاضِي وَالْوَالِي وَإِمَامِ الصَّلَوَاتِ . ا هـ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ : عَلَى قَدْرِ مُؤْنَتِهِمْ ) أَيْ : عَلَى حَسَبِهَا وَنِسْبَتِهَا فَإِذَا كَانَ لِأَحَدِهِمْ نِصْفُ مَا لِلْآخَرِ وَلِآخَرَ ثُلُثُهُ ، وَهَكَذَا أَعْطَاهُمْ عَلَى هَذِهِ النِّسْبَةِ . ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي مِثَالُ ذَلِكَ : كِفَايَةُ وَاحِدٍ أَلْفٌ ، وَكِفَايَةُ الثَّانِي أَلْفَانِ ، وَكِفَايَةُ الثَّالِثِ ثَلَاثَةُ آلَافٍ ، وَكِفَايَةُ الرَّابِعِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ ، فَمَجْمُوعُ كِفَايَتِهِمْ عَشَرَةُ آلَافٍ ، فَيُفْرَضُ الْحَاصِلُ عَلَى ذَلِكَ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ فَيُعْطَى الْأَوَّلَ عُشْرُهَا ، وَالثَّانِيَ خُمُسُهَا ، وَالثَّالِثَ ثَلَاثَةُ أَعْشَارِهَا ، وَالرَّابِعَ خُمُسَاهَا وَكَذَا يُفْعَلُ إنْ زَادَ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَهُوَ مَا نَقَلَهُ الْإِمَامُ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ . ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ : عَنْ السَّنَةِ الْقَابِلَةِ ) أَيْ : فَيَمْلِكُونَهُ بِذَلِكَ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَرْجِعَ عَلَى تَرِكَتِهِمْ بِذَلِكَ إذَا مَاتُوا ؛ لِأَنَّهُمْ اسْتَحَقُّوا بِمُجَرَّدِ حُصُولِهِ فَإِعْطَاؤُهُمْ عَنْ السَّنَةِ الْقَابِلَةِ دَفْعٌ لِمَا اسْتَحَقُّوهُ الْآنَ . ا هـ ع ش . ( قَوْلُ الْمَتْنِ هَذَا ) أَيْ : السَّابِقُ كُلُّهُ وَقَوْلُهُ : فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ أَيْ : جَمِيعَهُ ، وَقَوْلُهُ : كَذَلِكَ أَيْ : مِثْلُ قَسْمِ الْمَنْقُولِ . ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : مِنْ بِنَاءِ ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَاعْتَمَدَ الْأَذْرَعِيُّ إلَى وَالْأَخْمَاسُ . ( قَوْلُهُ : مِنْ بِنَاءٍ ، أَوْ أَرْضٍ ) اُنْظُرْ الشَّجَرَ سم ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْأَرْضِ . ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ . ( قَوْلُهُ : وَلَا يَصِيرُ وَقْفًا بِنَفْسِ الْحُصُولِ ) بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إنْشَاءِ وَقْفِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : بَلْ الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : بَيْنَ أَنَّهُ ) أَيْ : الْعَقَارَ ، وَالْأَوْلَى : فِي أَنَّهُ ( قَوْلُهُ : أَوْ تُقْسَمُ إلَخْ ) وَقَوْلُهُ : أَوْ يُبَاعُ مَعْطُوفَانِ عَلَى يَجْعَلُ إلَخْ ، وَأَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ . ( قَوْلُهُ : وَاعْتَمَدَ الْأَذْرَعِيُّ الْمَتْنَ ) أَيْ : تَعَيُّنَ الْوَقْفِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ تَحَتُّمُ الْوَقْفِ ، وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ الَّذِي فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ رَأَى قِسْمَتَهُ ، أَوْ بَيْعَهُ ، وَقِسْمَةَ ثَمَنِهِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَحَمَلَ ) أَيْ : الْأَذْرَعِيُّ التَّخْيِيرَ أَيْ : بَيْنَ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ أَيْ : فِي الشَّرْحِ ، وَقَوْلُهُ : وِفَاقًا إلَخْ تَعْلِيلٌ لِلْحَمْلِ ، وَقَوْلُهُ : لَوْ رَآهُ أَيْ : أَيَّ وَاحِدٍ مِنْ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ . ( قَوْلُهُ : وَأَمَّا عُمُومُهُ ) أَيْ : عُمُومُ الْإِمَامِ بِأَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ أَعَمَّ مِنْ الْمُجْتَهِدِ وَغَيْرِهِ فَهُوَ وَجْهٌ ضَعِيفٌ قَالَهُ الْكُرْدِيُّ ، لَكِنَّ صَرِيحَ صَنِيعِ النِّهَايَةِ رُجُوعُ الضَّمِيرِ إلَى الْمَتْنِ . عِبَارَتُهُ وَمَا حَمَلْت عَلَيْهِ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ ظَاهِرٌ لِيُوَافِقَ الرَّوْضَةَ كَأَصْلِهَا ، وَأَمَّا أَخْذُهُ عَلَى عُمُومِهِ فَهُوَ وَجْهٌ ضَعِيفٌ . ا هـ ، وَقَوْلُهَا عَلَى عُمُومِهِ أَيْ : تَحَتُّمِ الْوَقْفِ سَوَاءٌ رَأَى الْإِمَامُ غَيْرَهُ مِنْ الْقِسْمَةِ ، أَوْ الْبَيْعِ وَقِسْمَةِ الثَّمَنِ أَمْ لَا . ( قَوْلُهُ : وَالْأَخْمَاسُ الْأَرْبَعَةُ ) أَيْ : مِنْ الْعَقَارِ . ( قَوْلُهُ : حُكْمُهَا مَا مَرَّ ) أَيْ : مِنْ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ . ا هـ مُغْنِي . عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ مَعَ شَرْحِهِ : وَلَهُ أَيْ : الْإِمَامِ وَقْفُ عَقَارِ فَيْءٍ ، أَوْ بَيْعُهُ ، وَقَسْمُ غَلَّةٍ فِي الْوَقْفِ ، أَوْ ثَمَنِهِ فِي الْبَيْعِ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ كَذَلِكَ أَيْ : كَقَسْمِ الْمَنْقُولِ ، ؛ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ لِلْمُرْتَزِقَةِ ، وَخُمُسُهُ لِلْمَصَالِحِ ، وَالْأَصْنَافُ الْأَرْبَعَةُ سَوَاءٌ وَلَهُ أَيْضًا قَسْمُهُ كَالْمَنْقُولِ لَكِنَّ خُمُسَ الْخُمُسِ الَّذِي لِلْمَصَالِحِ لَا سَبِيلَ إلَى قِسْمَتِهِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : فِيهَا ) أَيْ : الْمَصَالِحِ . ( قَوْلُهُ : أَوْ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَوْ قَبْلَ تَمَامِهَا وَبَعْدَ جَمْعِ الْمَالِ فَقِسْطُهُ لَهُ أَوْ عَكْسَهُ فَلَا شَيْءَ انْتَهَتْ ، وَهِيَ أَوْضَحُ . ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : أَوْ بَعْدَ الْحَوْلِ إلَخْ ) وَيُعْلَمُ مِنْهُ بِالْأَوْلَى أَنَّهُ لَا شَيْءَ لِوَارِثِهِ إذَا مَاتَ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ وَقَبْلَ الْجَمْعِ . ا هـ كُرْدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : عَنْهُمْ ) أَيْ : الْمُرْتَزِقَةِ . ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ : بِأَنْ سَدَّ بِالتَّوْزِيعِ مَسَدًّا ( قَوْلُهُ : فَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ لِلْجَيْشِ ) وَهُوَ الْأَظْهَرُ كَمَا تَقَدَّمَ ( قَوْلُهُ : أَطْلَقَ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ ) وَكَذَا أَطْلَقَ الرَّوْضُ وَأَقَرَّهُ شَرْحُهُ

                                                                                                                              ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


                                                                                                                              الخدمات العلمية