الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              تحفة المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                              ( ويبيع القاضي فيها ماله ) أو يؤجره عند امتناعه منها  ومن إزالة ملكه عنه بعد أمر القاضي له بالبيع ، أو الإيجار ، أو عند غيبته نظير ما مر ثم ففيما يتيسر بيع بعضه ، أو إيجاره شيئا فشيئا بقدر الحاجة يفعل ذلك فيه ، وفي غيره كالعقار يستدين حتى يجتمع قدر صالح ، ثم يبيع ما يفي به ، أو يؤجره ولو تعذر بيع البعض ، وإيجاره وتعذرت الاستدانة باع الكل ، أو آجره هذا في غير محجور عليه ، أما هو فيجب فعل الأحظ له من بيع القن أو إجارته ، أو بيع مال له آخر ، أو الاقتراض على مغله .

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية