الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            جزء صفحة
                                                                                                                            نهاية المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                            ( ولو ) ( ادعت تسمية ) لقدر ( فأنكرها )  من أصلها ولم يدع تفويضا ( تحالفا في الأصح ) لأن حاصله الاختلاف في قدر المهر لأنه يقول الواجب مهر المثل وهي تدعي زيادة عليه . والثاني يصدق الزوج بيمينه لموافقته للأصل ويجب مهر المثل ، ولو ادعى تسمية قدر دون مهر المثل فأنكرت ذكرها  تحالفا أيضا ، فإن كان مهر المثل أو أكثر منه من غير نقد البلد تحالفا أيضا كما ذكره ابن الرفعة ، وإن ادعى تفويضا فالأصل عدم التسمية من جانب وعدم التفويض من جانب فيحلف كل منهما على نفي مدعي الآخر تمسكا بالأصل ، وكما لو اختلفا في عقدين فإذا حلفت وجب لها مهر المثل ، فلو كانت هي المدعية للتفويض وكانت دعواها قبل الدخول فكذلك خلافا لمن استظهر عدم سماع دعواها إذ لم تدع على الزوج شيئا في الحال غايته أن لها أن تطالب بالفرض ، ووجه رده امتناع مطالبتها له حينئذ بفرض مهر مثلها لدعواه

                                                                                                                            [ ص: 367 ] مسمى دونه

                                                                                                                            التالي السابق



                                                                                                                            الخدمات العلمية