الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            جزء صفحة
                                                                                                                            نهاية المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                            ( ولو فداه ثم جنى  سلمه للبيع ) أي ليباع أو باعه كما مر ( أو فداه ) مرة أخرى وإن تكرر ذلك مرارا ؛ لأنه الآن لم يتعلق به غير هذه الجناية ( ولو جنى ثانيا قبل الفداء  باعه ) أو سلمه ليباع ( فيهما ) ووزع الثمن على أرش الجنايتين ( أو فداه بالأقل من قيمته والأرشين ) على الجديد ( وفي القديم ) يفديه .

                                                                                                                            ( بالأرشين ) ومحل الخلاف إن لم يمتنع من بيعه مختارا للفداء ، وإلا لزمه فداء كل منهما بالأقل من أرشها وقيمته ( ولو أعتقه أو باعه وصححناهما ) بأن أعتقه موسرا أو باعه بعد اختيار الفداء ( أو قتله فداه ) وجوبا ؛ لأنه فوت محل التعلق فإن تعذر الفداء لنحو إفلاسه أو غيبته أو صبره على الحبس فسخ البيع وبيع في الجناية وفداؤه هنا ( بالأقل ) من قيمته والأرش جزما لتعذر البيع ( وقيل ) يجري هنا أيضا ( القولان ) السابقان

                                                                                                                            التالي السابق



                                                                                                                            الخدمات العلمية