نهاية المحتاج شرح المنهاج
وإذا صارت الأمة فراشا لرجل ومعها ولد فأقرت بأنه ولد لغيره لم يقبل قولها بل القول قول صاحب الفراش ، ولو تنازع السيد والمستولدة في أن ولدها ولدته قبل الاستيلاد أو بعده فالقول قول [ ص: 442 ] السيد والوارث وتسمع دعواها لولدها حسبة


