الدر المختار
( ولو نوى ظهر الوقت فلو مع بقائه ) أي الوقت ( جاز ) ولو في الجمعة ( ولو مع عدمه ) بأن كان قد خرج [ ص: 422 ] ( وهو لا يعلمه لا ) يصح في الأصح ومثله فرض الوقت ، فالأولى نية ظهر اليوم لجوازه مطلقا لصحة القضاء بنية الأداء كعكسه هو المختار


