الفروع لابن مفلح
وإذا اختلفا في قدر الرهن ، نحو رهنتك هذا ، قال : والآخر ، قبل قول الراهن كقدر الحق وعين الرهن ، لأنه لا ظاهر ولا عادة ، وعنه : في المشروط يتحالفان ، وذكر أبو محمد الجوزي : يقبل قول المدعى عليه ، وإن ادعى أنه قبضه منه قبل قوله إن كان بيده ،


