الفروع لابن مفلح
وإن قالت له امرأتاه : طلقنا بألف ، فطلق واحدة
، بانت بقسطها ، وإن قالته إحداهما فقيل كذلك ، وقيل : [ ص: 356 ] رجعي ( م 9 ) وإن قالت : طلقني به على أن لا تطلق ضرتي ، أو أن تطلقها ، صح شريطه وعوضه ، فإن لم يف استحق في الأصح الأقل منه أو المسمى .


