الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                          الفروع لابن مفلح وَبَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ ذِكْرٌ ( هـ م ) غَيْرُ مُؤَقَّتٍ ، نَقَلَهُ حَرْبٌ ( و ش ) يُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ وَعَنْهُ : يَحْمَدُ وَيُكَبِّرُ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْهُ وَعَنْهُ : وَيَدْعُو ، وَعَنْهُ وَعَنْهُ : وَيُسَبِّحُ وَيُهَلِّلُ ، وَعَنْهُ وَعَنْهُ : يَذْكُرُ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْهُ وَعَنْهُ : يَدْعُو وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَاحْتَجَّ فِي الْمَسْأَلَةِ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَهُوَ مُخْتَلِفٌ وَعَنْهُ : وَفِي الذِّكْرِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأَخِيرَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَجْهَانِ ( م 1 ) وَالتَّكْبِيرَاتُ الزَّوَائِدُ وَالذِّكْرُ بَيْنَهُمَا سُنَّةٌ ( و ) : شُرُوطٌ لِلصَّلَاةِ ، وَفِي الرَّوْضَةِ : إنْ تَرَكَ التَّكْبِيرَاتِ الزَّوَائِدَ ثَمَّ وَلَمْ تَبْطُلْ ، وَسَاهِيًا لَا يَلْزَمُهُ سُجُودٌ لِأَنَّهَا هَيْئَةٌ كَذَا قَالَ وَيَقْرَأُ ، فِيهِمَا جَهْرًا ( و ) وَعَنْهُ : أَدْنَاهُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ الْأُولَى بِسَبِّحِ وَالثَّانِيَةُ بِالْغَاشِيَةِ ، الْأُولَى ق وَالثَّانِيَةُ اقْتَرَبَتْ اخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ : لَا تَوْقِيتَ ، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ ( و هـ م ) وَمِنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ قَائِمًا بَعْدَ التَّكْبِيرَاتِ الزَّوَائِدِ أَوْ بَعْضِهَا أَوْ ذَكَرَهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ لَمْ يَأْتِ بِهَا فِي الْأَصَحِّ ( و ق ) نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْمَسْبُوقِ ، كَمَا لَوْ أَدْرَكَهُ رَاكِعًا ( هـ ) نَصَّ عَلَيْهِ ، قَالَ جَمَاعَةٌ : كَالْقِرَاءَةِ ، وَأَوْلَى ; لِأَنَّهَا رُكْنٌ ، قَالَ الْأَصْحَابُ : أَوْ ذَكَرَهُ فِيهِ [ ( و ) ] وَفِي كَلَامِ الْحَنَفِيَّةِ : يَقُومُ فَيَأْتِي بِهِ ; لِأَنَّهُ يُؤْتَى بِهِ فِيهِ ، كَتَكْبِيرِ الرُّكُوعِ عِنْدَ الِانْحِطَاطِ لِلرُّكُوعِ ; وَلِأَنَّ الْمُقْتَدِيَ الْمَسْبُوقَ بِهَا يَأْتِي بِهَا إذَا خَافَ رَفْعَ الْإِمَامِ مِنْ الرُّكُوعِ ، وَعَنْ ( هـ ) فِي عَوْدِ رَاكِعٍ إلَى الْقِيَامِ لِلْقُنُوتِ رِوَايَتَانِ ، وَإِنْ أَتَى بِهِ الذَّاكِرُ لَمْ يُعِدْ الْقِرَاءَةَ ( م ) وَإِنْ كَانَ فِيهَا أَتَى بِهِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُهَا ، وَقِيلَ : لَا يَسْتَأْنِفُ إنْ كَانَ يَسِيرًا ، وَأَطْلَقَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ . تصحيح الفروع للمرادي بَابٌ صَلَاةُ الْعِيدِ . ( مَسْأَلَةٌ 1 ) . قَوْلُهُ : وَفِي الذِّكْرِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأَخِيرَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ حَمْدَانَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، الْبَحْرَيْنِ وَغَيْرِهِمْ . أَحَدُهُمَا : يَأْتِي بِهِ أَيْضًا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : هَذَا أَصَحُّ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا يَأْتِي بِهِ ، قَالَهُ الْقَاضِي وَابْنُهُ أَبُو الْحُسَيْنِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ : وَيَقُولُهُ فِي وَجْهٍ ، فَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَشْهُورَ لَا يَقُولُهُ ، قُلْت : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ; لِأَنَّهُمْ قَالُوا : يَأْتِي بِهَذَا الذِّكْرِ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ .

                                                                                                          ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


                                                                                                          الخدمات العلمية