المتن
2335 117 - 2\ 44 (2288) قال بعد أن روى حديث إياس بن عبد الله المزني في النهي عن بيع الماء: ولابن جريج فيه إسناد آخر أخبرناه أخبرناه أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم الحنظلي، ثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي ، ثنا أبو عاصم ، أنبأ ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء، وعن ضراب الجمل، وأن يبيع الرجل أرضه وماءه. وهذه أسانيد كلها صحيحة على شرط مسلم ولم يخرجاه ". كذا قال، وقال الذهبي في حديث جابر : على شرط مسلم . ثم رواه: 2\ 61 (2359) قال: أخبرني [ ص: 150 ] أحمد بن محمد العنزي، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الماء. ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي .


