الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
جزء صفحة
الجامع الصغير للسيوطي 9815 - لَا تَصُومَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا (حم د حب ك) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - (صح) فيض القدير (لَا تَصُومَنَّ امْرَأَةٌ) وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ صَوْمَ تَطَوُّعٍ (إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ زَوْجُهَا) فَيُكْرَهُ لَهَا ذَلِكَ تَنْزِيهًا عِنْدَ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ، وَتَحْرِيمًا عِنْدَ بَعْضِهِمْ؛ لِأَنَّ لَهُ حَقَّ التَّمَتُّعِ بِهَا فِي كُلِّ وَقْتٍ، وَالصَّوْمُ يَمْنَعُهُ، وَحَقُّهُ فَوْرِيٌّ فَلَا يُفَوَّتُ بِتَطَوُّعٍ وَلَا بِوَاجِبٍ عَلَى التَّرَاخِي، وَصَوْمُ النَّفْلِ وَإِنْ سَاغَ قَطْعُهُ، لَكِنَّهُ يُهَابُ الْإِقْدَامَ عَلَى إِفْسَادِهِ، فَلَوْ صَامَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ صَحَّ وَأَثِمَتْ لِاخْتِلَافِ الْجِهَةِ، ذَكَرَهُ الْعِمْرَانِيُّ، قَالَ النَّوَوِيُّ: وَمُقْتَضَى الْمَذْهَبِ عَدَمُ الثَّوَابِ، وَيُؤَكِّدُ التَّحْرِيمَ ثُبُوتُ الْخَبَرِ بِلَفْظِ النَّهْيِ، هَذَا كُلُّهُ فِي ابْتِدَاءِ الصَّوْمِ، فَلَوْ نَكَحَهَا صَائِمَةً فَلَا حَقَّ لَهُ فِي تَفْطِيرِهَا كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمَرْوَزِيُّ مِنْ عُظَمَاءِ الشَّافِعِيَّةِ، وَأَعْظِمْ بِهَا فَائِدَةً قَلَّ مَنْ تَعَرَّضَ لَهَا، أَمَّا وَهُوَ غَائِبٌ عَنِ الْبَلَدِ فَلَا يُكْرَهُ، بَلْ يُسَنُّ، قَالَ أَبُو زُرْعَةَ : وَفِي مَعْنَى غَيْبَتِهِ كَوْنُهُ لَا يُمْكِنُهُ التَّمَتُّعُ بِهَا لِنَحْوِ مَرَضٍ، وَأَمَّا الْفَرْضُ فَلَا يُحْتَاجُ لِإِذْنِهِ، نَعَمْ إِنْ كَانَ مُوَسَّعًا فَهُوَ كَالنَّفْلِ، وَأَمَّا لَوْ أَذِنَ فَلَا حَرَجَ (حم د حب ك عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) الْخُدْرِيِّ. ظَاهِرُ صَنِيعِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلشَّيْخَيْنِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ رِوَايَةٌ، وَهُوَ ذُهُولٌ بَالِغٌ، فَقَدْ عَزَاهُ فِي مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ لِلْبُخَارِيِّ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الزَّكَاةِ بِلَفْظِ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَخَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي النِّكَاحِ، لَكِنَّهُ لَمْ يَقُلْ "وَهُوَ شَاهِدٌ"، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَيْضًا أَنَّ كُلًّا مِمَّنْ عَزَاهُ إِلَيْهِ لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا ذَلِكَ، فَأَبُو دَاوُدَ ذَكَرَ قَيْدَ الشُّهُودِ أَيْضًا، وَزَادَ فِيهِ: غَيْرَ رَمَضَانَ.

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


الخدمات العلمية