الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                جزء صفحة
                                                معاني الآثار 1824 ص: حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: أَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ". شرح معاني الآثار ش: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَحَبَّانُ -بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ الْمُشَدَّدَةِ- وَالْأَعْرَجُ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ . وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ... إِلَى آخِرِهِ نَحْوَهُ. وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامٍ ، عَنْ عَبْدَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ خُبَيْبٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ. فَهَذَا كَمَا رَأَيْتَ قَدْ أَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ حَدِيثَ هَذَا الْبَابِ عَنْ ثَمَانِيَةِ أَنْفُسٍ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَهُمْ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَائِشَةُ الصِّدِّيقَةُ وَمُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ . وَلَمَّا أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي هَذَا الْبَابِ قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَعُقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَمُعَاذِ بْنِ عَفْرَاءَ ، وَالصُّنَابِحِيِّ -وَلَمْ يَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -- وَيَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ وَمُعَاوِيَةَ وَعَائِشَةَ وَكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ وَأَبِي أُمَامَةَ وَعَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ . قُلْتُ: وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَصَفْوَانِ ابْنِ الْمُعَطِّلِ وَبِلَالٍ وَأَبِي الْيُسْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَأَبِي أُسَيْدٍ وَقَبِيصَةَ بْنِ هَلْبٍ عَنْ أَبِيهِ، وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَزْهَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -. فَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ الْبَزَّارِ : عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْفَجْرِ -أَوْ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ- حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ بِنِصْفِ النَّهَارِ- أَحْسَبُهُ قَالَ: فِي شِدَّةِ الْحَرِّ". وَحَدِيثُ عُقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ : مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُقَبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ: "ثَلَاثَ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا ... " الْحَدِيثِ. وَأَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ أَيْضًا فِي بَابِ الْمَوَاقِيتِ. وَحَدِيثُ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي "مُصَنَّفِهِ" : نَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُهَلَّبَ بْنَ أَبِي صُفْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ: "لَا تُصَلُّوا -أَوْ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنْ يُصَلَّى- بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ; فَإِنَّهَا تَطْلُعُ عَلَى قَرْنٍ أَوْ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ". وَحَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عِنْدَ أَحْمَدَ فِي "مُسْنَدِهِ" : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: "كُنْتُ أُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَمَا رَأَيْتُهُ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ وَلَا بَعْدَ الصُّبْحِ [قَطُّ] ". وَحَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي "الْكَبِيرِ" : مِنْ حَدِيثِ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ". وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي "مُصَنَّفِهِ" : نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ "أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - نَهَى عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ". وَحَدِيثُ الصُّنَابِحِيِّ عِنْدَ مَالِكٍ فِي "مُوَطَّإِهِ" : عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ: "إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا، فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا، وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَنِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ". هَذِهِ رِوَايَةُ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ، وَتَابَعَهُ فِي قَوْلِهِ "عَبْدُ اللَّهِ الصُّنَابِحِيُّ" جُمْهُورُ الرُّوَاةِ، مِنْهُمُ الْقُعْنُبِيُّ وَغَيْرُهُ، قَالَهُ أَبُو عُمَرَ. قَالَ: وَقَالَ فِيهِ مُطَرِّفٌ: عَنْ مَالِكٍ بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ، وَتَابَعَهُ إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ وَجَمَاعَةٌ، وَهُوَ الصَّوَابُ، وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُسَيْلَةَ، مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ وَلَا صُحْبَةَ لَهُ، قَصَدَ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَتُوُفِّيَ وَهُوَ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ لِقَائِهِ إِيَّاهُ بِأَيَّامٍ يَسِيرَةٍ. وَحَدِيثُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عِنْدَ أَحْمَدَ : عَنْ حَيِّ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: "رَأَيْتُ يَعْلَى يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ -أَوْ قِيلَ لَهُ-: أَنْتَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - تُصَلِّي قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ؟! قَالَ يَعْلَى: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَقُولُ: إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ... ". وَحَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فِي "مُصَنَّفِهِ" : عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ الْبَهْزِيِّ، قَالَ: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ. قَالَ: ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتَّى تَكُونَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ، ثُمَّ الصَّلَاةُ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ". وَحَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي "الْكَبِيرِ" مِنْ رِوَايَةِ الْقَاسِمِ عَنْهُ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - نَهَى عَنْ صَلَاتَيْنِ ... " الْحَدِيثِ، وَأَرَادَ بِهِمَا الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ. وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ : "قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ؟ ... " الْحَدِيثِ، وَفِيهِ: "ثُمَّ أَقْصِرْ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَتَرْتَفِعَ رُمْحًا أَوْ رُمْحَيْنِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ". وَحَدِيثُ أَنَسٍ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا تُصَلُّوا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا; فَإِنَّهَا تَطْلُعُ وَتَغْرُبُ عَلَى قَرْنِ شَيْطَانٍ وَصَلُّوا بَيْنَ ذَلِكَ مَا شِئْتُمْ". وَحَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عِنْدَ أَحْمَدَ : قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَقُولُ: "صَلَاتَانِ لَا يُصَلَّى بَعْدَهُمَا: الصُّبْحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرُ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ". وَحَدِيثُ صَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطَّلِ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ : أَنَّهُ قَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ ... " الْحَدِيثِ، وَفِيهِ "إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ... " الْحَدِيثِ. وَحَدِيثُ بِلَالٍ عِنْدَ أَحْمَدَ : قَالَ: "لَمْ نَكُنْ نُنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ; فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ". وَحَدِيثُ أَبِي الْيُسْرِ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالطَّبَرَانِيِّ : عَنْ سَعِيدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: "رَآنِي أَبُو الْيُسْرِ الْأَنْصَارِيُّ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَأَنَا أُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى حِينَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَعَابَ عَلَيَّ وَنَهَانِي وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ: لَا تُصَلُّوا حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ; فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ". وَحَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي "الْكَبِيرِ" : قَالَ: "سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ؟ ... " الْحَدِيثِ وَفِيهِ: "لَا صَلَاةَ حَتَّى تَكُونَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ، ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ". وَحَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي يَعْلَى : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - صَلَّى الْعَصْرَ، فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلَّى، فَرَآهُ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقَالَ لَهُ: اجْلِسْ فَإِنَّمَا هَلَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِصَلَاتِهِمْ فَصَلِّ ... ". وَحَدِيثُ أَبِي أُسَيْدٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَقُولُ: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ". وَحَدِيثُ قَبِيصَةَ بْنِ هِلْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ أَيْضًا: عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: "أَنَّهُ سُئِلَ: هَلْ مِنْ سَاعَةٍ مِنَ الدَّهْرِ تَحْبِسُنَا عَنِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: لَا، إِلَّا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا; فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَتَغِيبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ". وَحَدِيثُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ عِنْدَهُ أَيْضًا، وَابْنِ عَبَّاسٍ مَعَهُمَا: قَالُوا: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ".

                                                ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


                                                الخدمات العلمية