الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

جزء صفحة
إحياء علوم الدين وَأَمَّا الْعَبْدُ ، الْعَاقِلُ ، فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ ، وَشِرَاؤُهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَعَلَى الْبَقَّالِ وَالْخَبَّازُ وَالْقَصَّابُ وَغَيْرُهُمْ أَنْ لَا يُعَامِلُوا الْعَبِيدَ مَا لَمْ تَأْذَنْ لَهُمُ السَّادَةُ فِي مُعَامَلَتِهِمِ ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَسْمَعَهُ صَرِيحًا أَوْ يَنْتَشِرُ فِي الْبَلَدِ أَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ فِي الشِّرَاءِ لِسَيِّدِهِ وَفِي الْبَيْعِ لَهُ ، فَيُعَوِّلُ عَلَى الِاسْتِفَاضَةِ ، أَوْ عَلَى قَوْلِ عَدْلٍ يُخْبِرُهُ بِذَلِكَ ، فَإِنْ عَامَلَهُ بِغَيْرِ إِذَنِ السَّيِّدِ ، فَعَقْدُهُ بَاطِلٌ ، وَمَا أَخَذَهُ مِنْهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ لِسَيِّدِهِ ، وَمَا تَسَلَّمَهُ إِنْ ضَاعَ فِي يَدِ الْعَبْدِ لَا يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ ، وَلَا يَضْمَنُهُ سَيِّدُهُ ، بَلْ لَيْسَ لَهُ إِلَّا الْمُطَالَبَةُ إِذَا عَتَقَ . إتحاف السادة المتقين (وَأَمَّا الْعَبْدُ الْبَالِغُ، الْعَاقِلُ، فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ، وَشِرَاؤُهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ) الَّذِي يَمْلِكُ رَقَبَتَهُ (فَعَلَى الْبَقَّالِ) بَائِعِ الْبَقْلِ، وَهُوَ كُلُّ نَبْتٍ اخْضَرَّتْ بِهِ الْأَرْضُ، قَالَهُ ابْنُ فَارِسٍ، وَالْمُرَادُ بِهِ: الَّذِي يَبِيعُ الْخَضِرَاوَاتِ، وَفِي مَعْنَاهُ الزَّيَّاتُ، وَالْجَبَّانُ، وَاللَّبَّانُ، وَيُطْلَقُ عُرْفًا الْبَقَّالُ عَلَى كُلِّ هَؤُلَاءِ (وَالْخَبَّازُ) الَّذِي يَبِيعُ الْخَبْزَ، وَالَّذِي يَخْبِزُهُ (وَالْقَصَّابُ) أَيْ: بَائِعُ اللَّحْمِ (وَغَيْرُهُمْ) مِنْ أَرْبَابِ الصَّنَائِعِ، الْمُتَعَامَلِ بِهَا فِي الْأَسْوَاقِ (أَنْ لَا يُعَامِلُوا الْعَبِيدَ) إِذَا جَاءُوا يَشْتَرُونَ مِنْهُمْ شَيْئًا، أَوْ يَبِيعُونَ (مَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُمْ فِي مُعَامَلَتِهِمِ السَّادَةُ، وَذَلِكَ) الْإِذْنُ: (بِأَنْ يَسْمَعَهُ) مِنْ سَيِّدِهِ (صَرِيحًا) لَا كِنَايَةَ، وَتَلْمِيحًا (أَوْ يَنْتَشِرُ فِي الْبَلَدِ أَنَّهُ مَأْذُونٌ فِي الشِّرَاءِ لِسَيِّدِهِ، وَالْبَيْعِ، فَيُعَوِّلُ عَلَى الِاسْتِفَاضَةِ، أَوْ عَلَى قَوْلِ عَدْلٍ يُخْبِرُهُ بِذَلِكَ، فَإِنْ عَامَلَهُ بِغَيْرِ إِذَنِ السَّيِّدِ، فَعَقْدُهُ بَاطِلٌ، وَمَا أَخَذَ مِنْهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ لِسَيِّدِهِ، وَمَا سَلَّمَهُ إِنْ ضَاعَ فِي يَدِ الْعَبْدِ لَا يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ، وَلَا يَضْمَنُهُ سَيِّدُهُ، بَلْ لَيْسَ لَهُ إِلَّا الْمُطَالَبَةُ بِهِ إِذَا عَتَقَ) . اعْلَمْ أَنَّ الْعَبْدَ الْمَأْذُونَ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِسَيِّدِهِ، يَتَوَجَّهُ الْكَلَامُ فِيهِ فِي ثَلَاثَةِ فُصُولٍ: أَحَدُهَا: فِيمَا يَجُوزُ وَثَانِيهَا: فِي أَنَّ الطَّلَبَةَ فِي الدُّيُونِ الْوَاجِبَةِ بِمُعَامَلَاتٍ، عَلَى مَنْ تَتَوَجَّهُ؟ وَثَالِثُهَا: فِي أَنَّهَا مِنْ أَيْنَ تُؤَدَّى؟ أَمَّا الْأَوَّلُ: فَاعْلَمْ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَأْذَنَ لِعَبْدِهِ فِي سَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ; لِأَنَّهُ صَحِيحُ الْعِبَارَةِ، وَمَنْعُهُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ لِحَقِّ السَّيِّدِ، فَإِذَا أَمَرَهُ ارْتَفَعَ، وَيَسْتَفِيدُ الْمَأْذُونُ بِالتِّجَارَةِ بِهَذَا الْإِذْنِ كُلَّ مَا يَنْدَرِجُ تَحْتَ اسْمِ التِّجَارَةِ، أَوْ كَانَ مِنْ لَوَازِمِهَا، وَتَوَابِعِهَا، وَفِي ذَلِكَ صُوَرٌ مُفَصَّلَةٌ فِي شَرْحِ الْوَجِيزِ . وَمَنْ عَامَلَ الْمَأْذُونَ وَهُوَ لَا يَعْرِفُ رِقَّهُ، فَتَصَرُّفُهُ صَحِيحٌ، وَلَا يُشْتَرَطُ عِلْمَهُ بِحَالِهِ، ذَكَرَهُ الْإِمَامُ فِي النِّهَايَةِ، وَهُوَ أَظْهَرُ الْوَجْهَيْنِ; لِأَنَّ الْأَصْلَ وَالْغَالِبَ عَلَى النَّاسِ الْحُرِّيَّةُ، وَلَوْ عَرَفَ رِقَّهُ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُعَامِلَهُ، حَتَّى يَعْرِفَ إِذْنَ السَّيِّدِ . وَلَا يَكْفِي قَوْلُ الْعَبْدِ: أَنَا مَأْذُونٌ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ الْمُسْتَحَقِّ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَكْفِي قَوْلُ الْعَبْدِ، كَمَا يَكْفِي قَوْلُ الْوَكِيلِ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ كَوْنُهُ مَأْذُونًا، إِمَّا بِسَمَاعِ الْإِذْنِ، أَوْ بِبَيِّنَةٍ تَقُومُ عَلَيْهِ . وَلَوْ شَاعَ فِي النَّاسِ كَوْنُهُ مَأْذُونًا، فَوَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ يُكْتَفَى بِهِ أَيْضًا; لِأَنَّ إِقَامَةَ الْبَيِّنَةِ لِحَلِّ مُعَامَلَتِهِ مِمَّا يَعْسُرُ . وَلَوْ عَرَفَ كَوْنَهُ مَأْذُونًا ثُمَّ قَالَ: حَجَرَ عَلَيَّ السَّيِّدُ، لَمْ يُعَامَلْ، فَإِنْ قَالَ السَّيِّدُ: لَمْ أَحْجُرْ عَلَيْهِ، فَوَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا: أَنَّهُ لَا يُعَامَلُ أَيْضًا; لِأَنَّهُ الْعَاقِدُ، وَالْعَقْدُ بَاطِلٌ بِزَعْمِهِ. وَالثَّانِي، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ مُعَامَلَتُهُ، اعْتِمَادًا عَلَى قَوْلِ السَّيِّدِ . وَلَوْ عَامَلَ الْمَأْذُونَ مَنْ عَرَفَ رِقَّهُ، وَلَمْ يَعْرِفْ إِذْنَهُ، ثُمَّ بَانَ كَوْنُهُ مَأْذُونًا، فَفِيهِ وَجْهَانِ . وَلَوْ عَرَفَ كَوْنَهُ مَأْذُونًا، فَعَامَلَهُ، ثُمَّ امْتَنَعَ مِنَ التَّسْلِيمِ إِلَى أَنْ يَقَعَ الْإِشْهَادُ عَلَى الْإِذْنِ، فَلَهُ ذَلِكَ، خَوْفًا مِنْ خَطَرِ إِنْكَارِ السَّيِّدِ .

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


الخدمات العلمية