الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1714 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15473يحيى بن صالح حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17108معاوية بن سلام حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة قال قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=651681قد nindex.php?page=treesubj&link=28349_3873_3871_3438_3466_29385أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا
قوله في حديث ابن عباس في آخر الباب : ( حدثنا محمد ) كذا في جميع الروايات غير منسوب ، فجزم nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم بأنه محمد بن يحيى الذهلي ، وأبو مسعود بأنه nindex.php?page=showalam&ids=13621محمد بن مسلم بن وارة ، وذكر الكلاباذي عن ابن أبي سعيد أنه nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي ، وذكر أنه رآه في أصل عتيق ، ويؤيده أن الحديث وجد من حديثه عن يحيى بن صالح المذكور ، كذلك أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما من طريق أبي حاتم ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه في باب الذبح ، فإنه روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . قلت : ويحتمل أن يكون هو nindex.php?page=showalam&ids=14624محمد بن إسحاق الصغاني فقد وجدت الحديث من روايته عن يحيى بن صالح كما سأذكره .
قوله : ( عن عكرمة قال : فقال ابن عباس ) هكذا رأيته في جميع النسخ ، وهو يقتضي سبق كلام يعقبه قوله : " فقال ابن عباس " ولم ينبه عليه أحد من شراح هذا الكتاب ، ولا بينه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي ولا أبو نعيم ؛ لأنهما اقتصرا من الحديث على ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقد بحثت عنه إلى أن يسر الله بالوقوف عليه ، فقرأت في " كتاب الصحابة " nindex.php?page=showalam&ids=12757لابن السكن قال : " حدثني هارون بن عيسى ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14624الصغاني هو محمد بن إسحاق أحد شيوخ مسلم ، حدثنا يحيى بن صالح ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17108معاوية بن سلام ، ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير قال : سألت عكرمة فقال : قال عبد الله بن رافع مولى أم سلمة أنها سألت الحجاج بن عمرو الأنصاري عمن nindex.php?page=treesubj&link=3871حبس وهو محرم ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=886655من عرج أو كسر أو حبس فليجزئ مثلها وهو في حل قال : فحدثت به nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة فقال : صدق ، وحدثته ابن عباس فقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=886656قد nindex.php?page=treesubj&link=30858_30859أحصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحلق ونحر هديه وجامع نساءه حتى اعتمر عاما قابلا " ، فعرف بهذا السياق القدر الذي حذفه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من هذا الحديث ، والسبب في حذفه أن الزائد ليس على شرطه ؛ لأنه قد اختلف في حديث الحجاج بن عمرو على nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، مع كون عبد الله بن رافع ليس من شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، فأخرجه أصحاب السنن وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من طرق ، عن الحجاج الصواف ، ، عن يحيى ، ، عن عكرمة ، عن الحجاج به ، وقال في آخره : " قال عكرمة : فسألت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس فقالا صدق " .
ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان وغيره في سياقه : " سمعت الحجاج " وأخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من طريق معمر ، ، عن يحيى ، ، عن عكرمة ، ، عن عبد الله بن رافع ، [ ص: 11 ] عن الحجاج ، قال الترمذي : وتابع معمرا على زيادة عبد الله بن رافع nindex.php?page=showalam&ids=17108معاوية بن سلام ، وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=12070محمدا يعني : البخاري يقول : رواية معمر ومعاوية أصح ، انتهى . فاقتصر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على ما هو من شرط كتابه ، مع أن الذي حذفه ليس بعيدا من الصحة ، فإنه إن كان عكرمة سمعه من الحجاج بن عمرو فذاك ، وإلا فالواسطة بينهما - وهو عبد الله بن رافع - ثقة ، وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لم يخرج له . وبهذا الحديث احتج من قال : nindex.php?page=treesubj&link=3867لا فرق بين الإحصار بالعدو وبغيره كما تقدمت الإشارة إليه ، واستدل به على أن nindex.php?page=treesubj&link=3902من تحلل بالإحصار وجب عليه قضاء ما تحلل منه ، وهو ظاهر الحديث ، وقال الجمهور : لا يجب ، وبه قال الحنفية . وعن أحمد روايتان . وسيأتي البحث فيه بعد بابين ، إن شاء الله تعالى .