الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
921 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم حدثنا علي بن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=672709قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=22743_26237اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب
( اقتلوا الأسودين ) هو من باب التغليب كالقمرين ولا يسمى بالأسود في الأصل إلا الحية ( الحية والعقرب ) بيان للأسودين . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم : فيه دلالة على جواز nindex.php?page=treesubj&link=22742العمل اليسير في الصلاة وأن موالاة الفعل مرتين في حال واحدة لا تفسد الصلاة وذلك أن قتل الحية غالبا إنما يكون بالضربة والضربتين فأما إذا تتابع العمل وصار في حد الكثرة بطلت الصلاة . وفي معنى الحية كل ضرار مباح قتله كالزنابير والشبتان ونحوها . ورخص عامة أهل العلم في nindex.php?page=treesubj&link=22743قتل الأسودين في الصلاة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، والسنة أولى ما اتبع .
واعلم أن الأمر بقتل الحية والعقرب مطلق غير مقيد بضربة أو ضربتين . وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=3507890كفاك للحية ضربة أصبتها أم أخطأتها وهذا يوهم التقيد بالضربة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا إن صح فإنما أراد ـ والله أعلم ـ وقوع الكفاية بها في الإتيان بالمأمور فقد أمر صلى الله عليه وسلم - بقتلها وأراد والله أعلم إذا امتنعت بنفسها عند الخطأ ولم يرد به المنع من الزيادة على ضربة واحدة . ثم استدل nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي على ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=840131من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أدنى من الأول ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا [ ص: 142 ] وكذا حسنة أدنى من الثانية ذكره في النيل .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .