سنن أبي داود
3591 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط الآية قال كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا نصف الدية وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا إليهم الدية كاملة فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم
عون المعبود
( لما نزلت هذه الآية فإن جاءوك ) : الآية بتمامها هكذا فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين ( فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ) : أي بين بني النضير وبني قريظة لقوله تعالى : وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أي بالعدل .
قال المنذري : وأخرجه النسائي . وفي إسناده محمد بن إسحاق بن يسار .


