الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1914 أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسمعيل عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى أن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبا سلمة حدثه عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد nindex.php?page=hadith&LINKID=668149أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=24351_27404إذا مرت بكم جنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع
1914 ( إذا مرت بكم جنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع ) قال القاضي عياض : اختلف الناس في هذه المسألة فقال مالك , nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة , nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : nindex.php?page=treesubj&link=27404القيام منسوخ , وقال أحمد وإسحاق , وابن حبيب , nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون المالكيان : هو مخير ، قال : واختلفوا في قيام من يشيعها عند القبر , فقال جماعة من الصحابة , والسلف : لا يقعد حتى توضع , قالوا : والنسخ إنما هو في قيام من مرت به , وبهذا قال الأوزاعي , ومحمد بن الحسن , وقال النووي : المشهور في مذهبنا أن القيام ليس مستحبا , وقالوا : هو منسوخ بحديث علي , واختار المتولي من أصحابنا أنه مستحب , وهذا هو المختار; فيكون الأمر به للندب , والقعود بيانا للجواز , ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا ؛ لأن [ ص: 44 ] النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين الأحاديث , ولم يتعذر .