مؤطأ مالك
قال مالك وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا
شرح الزرقاني
1088 [ ص: 186 ] - ( قال مالك : وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا ) وهو قول جمهور العلماء وأكثر فقهاء الأمصار ، وعند أبي داود من مرسل مكحول ومن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : " جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها " وعند أصحاب السنن الأربعة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم عن وائلة رفعه : " تحوز المرأة ثلاثة مواريث : عتيقها ، ولقيطها ، وولدها الذي لاعنت فيه " ، وفي إسناده عمر بن روبة بضم الراء وسكون الواو فموحدة ، مختلف فيه ووثقه أحمد ، وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن المنذر ويأتي في اللعان من حديث سهل بن سعد ، ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله تعالى ، وقد احتج البخاري لذلك بحديث مالك الآتي في اللعان عن نافع عن ابن عمر : " أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وانتفى من ولدها ففرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما وألحق الولد بالمرأة " . والله تعالى أعلم بالصواب .


