الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وحدثني عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=treesubj&link=240_2003حنط ابنا nindex.php?page=showalam&ids=85لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ قال يحيى وسئل مالك هل في القيء وضوء قال لا ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء
49 47 - ( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ) بفتح المهملة والنون الثقيلة والطاء المهملة أي طيب بالحنوط وهو كل شيء خلط من الطيب للميت خاصة ( ابنا ) اسمه عبد الرحمن كما في رواية الليث عن نافع عند العلاء بن موسى بن الجهم في نسخته ( لسعيد بن زيد ) [ ص: 140 ] بن عمرو بن نفيل العدوي أحد العشرة مات سنة خمسين أو بعدها بسنة أو سنتين .
( وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ ) قال أبو عمر : أدخل مالك هذا الحديث إنكارا لما روي مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10351019من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ " وإعلاما أن العمل عندهم بخلافه ولم يختلف قوله : إنه nindex.php?page=treesubj&link=27978لا وضوء على من حمل ميتا ، واختلف قوله في nindex.php?page=treesubj&link=287غسل من غسل ميتا .
ومعنى الحديث أن من حمل ميتا أو شيعه فليكن على وضوء لئلا تفوته الصلاة عليه لا أن حمله حدث . اهـ .
وحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=10351020من غسل ميتا . . . . إلخ ، رواه أبو داود من طريق عمرو بن عمير عن أبي هريرة مرفوعا ورواته ثقات إلا عمرا فليس بمعروف ، وقال أبو داود : إنه منسوخ ولم يبين ناسخه .
وحكى الحاكم عن الذهبي ليس في من غسل ميتا فليغتسل ، حديث ثابت .
( وسئل مالك nindex.php?page=treesubj&link=203هل في القيء وضوء ؟ قال : لا .
ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه ) ندبا ( وليس عليه وضوء ) زيادة إيضاح لأنه مفاد قوله لا .