الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
454 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10356559إذا nindex.php?page=treesubj&link=726أتى أحدكم أهله ، ثم أراد أن يعود ، فليتوضأ بينهما وضوءا " . رواه مسلم .
454 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( " nindex.php?page=hadith&LINKID=10356560إذا أتى أحدكم أهله " ) : أي : امرأته أو جاريته ، يعني : جامعها ( " ثم أراد أن يعود " ) أي : إلى الجماع ( فليتوضأ بينهما ) أي : بين الإتيانين . قال ابن الملك : لأن هذا أطيب ، وأكثر للنشاط والتلذذ . وفي هذا الحديث وحديث عمر وعائشة إشارة إلى أنه يستحب nindex.php?page=treesubj&link=726_32598للجنب أن يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يجامع مرة أخرى أو ينام ، وقيل : المراد به في الأكل والشرب غسل اليدين ، وعليه جمهور العلماء ; لأنه جاء مفسرا في خبر nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي ، وقال الحليمي من الشافعية : هو في العود للوطء غسل فرجه ; لرواية : nindex.php?page=hadith&LINKID=10356561ثم أراد أن يعود فليغسل فرجه : قيل : وعليه الجمهور أيضا ( وضوءا ) : قال الطيبي : إنما أتى بالمصدر تأكيدا لئلا يتوهم أن المراد بالوضوء غير المتعارف كما في الأكل أي : في بابه يعضده ، وهذا الحديث السابق : توضأ وضوءه للصلاة ا هـ .
وفيه أن الظاهر من التنكر إفادة وضوء ما ، فيشمل الوضوء العرفي ; لأن الأصل في التنوين التنكير لا التعظيم ، غايته أن تقييده في بعض الروايات بوضوئه للصلاة إيماء إلى الأكمل ، ولا شك أنه الأفضل ، ثم الحكمة في ذلك تخفيف الحدث والتنظيف ( رواه مسلم ) .