أحاديث الهداية
( وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فقال المولى طلقها أو فارقها فليس هذا بإجازة ) ؛ لأنه يحتمل الرد ؛ لأن رد هذا العقد ومتاركته يسمى طلاقا ومفارقة ، وهو أليق بحال العبد المتمرد أو هو أدنى فكان الحمل عليه أولى ( وإن قال طلقها تطليقة تملك الرجعة فهو إجازة ) ؛ لأن الطلاق الرجعي لا يكون إلا في نكاح صحيح فتتعين الإجازة .


