الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ولو nindex.php?page=treesubj&link=27330قال لها : إذا حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر من حيضتها ) ؛ لأن الحيضة بالهاء هي الكاملة منها ، ولهذا حمل عليه في حديث الاستبراء ، وكمالها بانتهائها وذلك بالطهر
nindex.php?page=treesubj&link=27330 الحديث العاشر : حديث الاستبراء ; قلت : روي من حديث الخدري ; ومن حديث رويفع ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي . [ ص: 468 ] أما حديث الخدري : فأخرجه أبو داود في " سننه " عن شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أن { nindex.php?page=hadith&LINKID=66242النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس : لا توطأ حامل [ ص: 469 ] حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة }انتهى . رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " ، وقال : صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم انتهى .
وأعله ابن القطان في " كتابه " [ ص: 470 ] بشريك ، وقال : إنه مدلس ; وهو ممن ساء حفظه بالقضاء انتهى ، ذكره في " النكاح " .
وأما حديث : رويفع : فأخرجه أبو داود أيضا في " النكاح " عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن nindex.php?page=showalam&ids=15775حنش الصنعاني عن nindex.php?page=showalam&ids=15904رويفع بن ثابت الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31431لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها بحيضة }انتهى .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي : فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66243نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحامل حتى تضع ، أو الحامل حتى تستبرأ بالحيضة }انتهى .