أحاديث الهداية
قال : ( ولا يجوز الصلح عن دعوى حد ) ؛ لأنه حق الله تعالى لا حقه ، ولا يجوز الاعتياض عن حق غيره ، ولهذا لا يجوز الاعتياض إذا ادعت المرأة نسب ولدها ؛ لأنه حق الولد لا حقها ( وكذا لا يجوز الصلح عما أشرعه إلى طريق العامة ) ؛ لأنه حق العامة فلا يجوز أن يصالح واحد على الانفراد عنه ، ويدخل في إطلاق الجواب حد القذف ؛ لأن المغلب فيه حق الشرع .


