أحاديث الهداية
قال : ( ولا شفعة في العروض والسفن ) لقوله عليه الصلاة والسلام { : لا شفعة إلا في ربع أو حائط }وهو حجة على مالك رحمه الله في إيجابها في السفن ؛ ولأن الشفعة إنما وجبت لدفع ضرر سوء الجوار على الدوام ، والملك في المنقول لا يدوم حسب دوامه في العقار فلا يتحقق به . وفي بعض نسخ المختصر . ولا شفعة في البناء والنخل إذا بيعت دون العرصة ، وهو صحيح مذكور في الأصل ؛ لأنه لا قرار له فكان نقليا وهذا بخلاف العلو حيث يستحق بالشفعة ، ويستحق به الشفعة في السفل إذا لم يكن طريق العلو فيه ؛ لأنه بماله من حق القرار التحق بالعقار


