أحاديث الهداية
قال : ( وموت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا ينجسه كالبق والذباب والزنابير والعقرب ونحوها ) وقال الشافعي رحمه الله تعالى: يفسده ؛ لأن التحريم لا بطريق الكرامة آية النجاسة ، بخلاف دود الخل وسوس الثمار ؛ لأن فيه ضرورة .
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام فيه : { هذا هو الحلال أكله وشربه والوضوء منه }؛ ولأن المنجس هو اختلاط الدم المسفوح بأجزائه عند الموت ، حتى حل المذكى لانعدام الدم فيه ، ولا دم فيها ، والحرمة ليست من ضرورتها النجاسة كالطين


