الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            جزء صفحة
                                                                                                                            ص: ( كراء ولم يقبل ) ش: قال ابن عبد السلام : [ ص: 439 ] تأويله أقرب من تأويل المسافر يقدم ليلا، ( قلت ) : وأقرب من تأويل من تسحر قرب الفجر،  وتقدم أن في وجوب الكفارة عليه تأويلين: وهما قولان لابن القاسم وأشهب :

                                                                                                                            فابن القاسم يقول بالوجوب، قال في التوضيح : وهو المشهور .

                                                                                                                            وأشهب يقول بالسقوط، وهو الظاهر.

                                                                                                                            قال في التوضيح : والمشهور وجوب الكفارة. وقال أشهب : لا كفارة عليه، وهما خلاف في حال هل هو تأويل قريب أو بعيد، وجعل ابن الحاجب وغيره قول أشهب خلافا، وإليه ذهب ابن يونس، ونقل أبو الحسن عن الشيوخ: أنهم جعلوه تقييدا، انتهى.

                                                                                                                            وذكر المصنف فيما تقدم التأويلين، وجزم هنا بوجوب الكفارة، وأنه من التأويل البعيد، فكأنه ترجح عنده، والله أعلم.

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية